تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى الفوق .

( مسألة 23 ) إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح

وان كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة ( 33 ) إذا علم بحياتها حال الذبح .

( مسألة 24 ) الأحوط ( 34 ) عدم قطع رأس الذبيحة عمدا

وان كان لا يحرم لحمها حينئذ ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك .

( مسألة 25 ) تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر

ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت .

( مسألة 26 ) لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة

بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأعضاء الأربعة .

( مسألة 27 ) كيفية النحر

ان يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب التسمية فيه والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتدل ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .
هامش
( 33 ) بل مر اعتبارها . ( 34 ) استحبابا والاحتمال بلحاظ التكليف ليس أقوى منه بلحاظ الوضع .