تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

( الثاني ) التسمية من الذابح من الالتفات

ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة .

( مسألة 20 ) الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح

ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ( 30 ) ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .

( مسألة 21 ) يجوز ذبح الأخرس

وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .

( مسألة 22 ) يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللَّه تعالى

مقترنا بالتعظيم مثل : اللَّه أكبر والحمد للَّه وبسم اللَّه . وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد .

( الثالث ) خروج الدم المعتدل ( 31 ) على النحو المتعارف

على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وان علم حياتها حال الذبح .

( الرابع ) أن يكون الذبح من المذبح ( 32 )

فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي
هامش
( 30 ) أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة ويعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب . ( 31 ) وتعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح ولو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها . ( 32 ) هذا الشرط مبني على الاحتياط ولا يبعد عدم الاعتبار .