( الثاني ) التسمية من الذابح من الالتفات
ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة .
( مسألة 20 ) الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح
ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ( 30 ) ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .
( مسألة 21 ) يجوز ذبح الأخرس
وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .
( مسألة 22 ) يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللَّه تعالى
مقترنا بالتعظيم مثل : اللَّه أكبر والحمد للَّه وبسم اللَّه . وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد .
( الثالث ) خروج الدم المعتدل ( 31 ) على النحو المتعارف
على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وان علم حياتها حال الذبح .
( الرابع ) أن يكون الذبح من المذبح ( 32 )
فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي
هامش
( 30 ) أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة ويعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب .
( 31 ) وتعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح ولو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها .
( 32 ) هذا الشرط مبني على الاحتياط ولا يبعد عدم الاعتبار .