( مسألة 41 ) إذا كان لجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها
حكم بأنه مذكى وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه اثر استعمالهم له باللبس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله .
( مسألة 42 ) قد ذكر للذبح والنحر آداب
فيستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر ان يعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ، وفي الإبل ان تربط أخفافه إباطه وتطلق رجلاه هذا إذا نحرت باركة ؛ اما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة وفي الطير يستحب ان يرسل بعد الذباحة ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وان لا يرى الشفرة للحيوان وان يستقبل الذابح القبلة ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وان يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ذهابا وإيابا ويجد في الإسراع ليكون أسهل وعن النبي ( ص ) ان اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته « وفي خبر آخر انه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) أمر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم
( مسألة 43 ) تكره الذباحة ليلا وكذا نهار الجمعة إلى زوال
وان تنخع الذبيحة بان يصاب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب والأحوط تركه وكذا يكره عند الأكثر قطع رأس الذبيحة وقيل بالحرمة وهو أحوط ( 42 ) كما تقدم واللَّه سبحانه اعلم .
هامش
( 42 ) استحبابا كما مر .