( مسألة 29 ) إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز ان يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .
( مسألة 30 ) ذكاة الجنين ذكاة أمه
فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم اكله وكذا إذا أخرج حيا منها فمات بلا تذكية واما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل اكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله وان لم يذك حرم .
( مسألة 31 ) إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية
فالأقوى حرمته واما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 32 ) الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة
وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المتعارف فخرج ميتا حرم أكله .
( مسألة 33 ) يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة
بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه .
( مسألة 34 ) الذي يتحصل مما ذكرنا ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور
: تذكية أمه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها ولا فرق في الحلية بذلك بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية .
( مسألة 35 ) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم
فإذا ذكى صار طاهرا وحل اكله ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب