تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

كتاب الأطعمة والأشربة

وفيه مباحث

( الأول ) في حيوان البحر :

( مسألة 1 ) لا يؤكل منه إلا سمك ( 1 ) له فلس

وإذا شك في الفلس بنى على حرمته ( 2 ) ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة ( 3 ) والجري ( 4 ) والسلحفاة ، والضفادع ،
هامش
( 1 ) هذا في غير طيور البحر كالبط والإوزة واما فيها فحالها حال الطيور البرية التي يأتي حكمها وانها حلال باستثناء السباع منها ولا يكفي في سبعيتها أكلها للسمسك وافتراسها له . ( 2 ) هذا إذا كان الشك في وجود الفلس وعدمه واما إذا شك في أن هذه الحالة المعنية على جسم السمكة هل يعتبر فلسا عرفا أم لا فالظاهر الحلية . ( 3 ) بل حتى يزول اسم الجلل عرفا . ( 4 ) والمارماهي والزمار أو الزمير المعطوفين على الجري في الروايات والظاهر أن هذه الثلاثة تدخل جميعا فيما لا فلس فيه وظاهر الروايات تحريم الجريث وانه عين الجري كما أن ظاهرها تغاير الجري مع المارماهي وهو الأصح وان كان ظاهر بعض اللغويين ان المارماهي هو الاسم الفارسي للجري .
منهاج الصالحين — صفحة 367 | السيد محسن الحكيم