تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بقطع العضو الباقي وتحل بذلك ( 27 ) نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت .

( مسألة 15 ) إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك

مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية .

( مسألة 16 ) يشترط في التذكية بالذبح أمور :

( الأول ) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح

بان يوجه مقاديمها ( 28 ) ومذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها .

( مسألة 17 ) لا يشترط استقبال الذابح

وان كان أحوط .

( مسألة 18 ) إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها

فالظاهر عدم لزومه .

( مسألة 19 ) يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ( 29 ) ان يضعها على الجانب الأيمن

كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر
هامش
( 27 ) فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط . ( 28 ) هذا إذا طرحت أرضا وذبحت والاستقبال بالنسبة إلى كل حالة للحيوان بحسبها فتجوز إقامتها مستقبلة للقبلة وذبحها . ( 29 ) ولكن طرحها على الأرض غير واجب بل تذبح مستقبلة للقبلة على النحو المناسب لحالها كما تقدم .