تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ثم أخرجهما حيين فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره وإذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال والأظهر العدم .

( مسألة 2 ) لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية

فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .

( مسألة 3 ) إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم ( 14 )

وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره وإذا وجد في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك

( مسألة 4 ) إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة

حتى تؤخذ فيملكها آخذها وان كان غيرهما ، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها اشكال وتقدم انه هو الأظهر .

( مسألة 5 ) إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا

كله أو بعضه حرم الميت ( 15 ) وإذا احتمل ان
هامش
( 14 ) بمعنى أنه يكون حكمه حكم ما يموت في الشبكة ويشك في أن موته بعد إخراجه أو بعد ذلك فلا يحكم بحليته الا مع العلم بزمان الإخراج والشك في زمان الموت ويعرف من ذلك ان كون المخرج كافرا لا يقتضي إثبات التذكية لا انه يقتضي نفيها فيكون المرجع هو الأصول وهي تقتضي ما ذكرناه . ( 15 ) على الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 354 | السيد محسن الحكيم