تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر .

( مسألة 34 ) قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد

إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك وإذا شك في ذلك بني على الأول الا إذا كانت امارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا والا جرى عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره . نعم إذا ملك الطائر جناحيه ( 13 ) فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه وان كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه .

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ ذكاة السمك ]

( مسألة 1 ) ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء

اما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو بالآلة من شبكة و ( شص ) و ( فالة ) وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار ذكيا وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر اليه وهو حي يضطرب وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين
هامش
( 13 ) ولا يبعد اسراء هذا الحكم إلى كل صيد يتصف بالامتناع فعلا فإنه لصائده ما لم يكن هناك مالك معلوم .