من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه الأول . نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذه ولو أخذه لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه له إشكال ( 10 ) .
( مسألة 25 ) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته
لم يملك شيئا من ذلك اما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثبت فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طرده إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك اشكال وان كان هو الأظهر .
( مسألة 26 ) إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء
لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه .
( مسألة 27 ) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد
فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها .
( مسألة 28 ) إذا رمى الصيد فأصابه
لكنه تحامل طائرا أو عاديا
هامش
( 10 ) هذا يعني ان التملك بالحيازة يحتمل كونه مشروطا بقصد التملك وهو ينافي إطلاق ما تقدم منه قدس سره في المسألة الخامسة من كتاب احياء الموات من أن الأرض العامرة تملك بالحيازة والاستيلاء بدون تقييد بقصد التملك ونحن هناك لا نرى انها تملك بالحيازة فلا حظ ما علقناه .