حل أيضا بل لو شواه النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا .
( مسألة 11 ) إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي
والقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة وحل الباقي .
ذكاة الجراد
( مسألة 12 ) ذكاة الجراد أخذه حيا
سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها وان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
( مسألة 13 ) لا يحل الدبا من الجراد
وهو الذي لم يستقل بالطيران
( مسألة 14 ) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا
حرم أكله وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال ( 17 )
فصل في الذباحة
( مسألة 1 ) يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما
فلا تحل ذبيحة الكافر ( 18 ) وان كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى ولا تحل إذا كان
هامش
( 17 ) أظهره عدم الحلية إلا إذا أشعلت النار بقصد الاصطياد .
( 18 ) إذا سمى الكافر فحرمة الذبية مبنية على الاحتياط .