تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
محكوما بكفره ( 19 ) كالناصب والخارجي والغالي .

( مسألة 2 ) يجوز ان تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا

إذا أحسن التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وفي جواز ذبح المجنون إذا كان مميزا في الجملة إشكال ( 20 ) ولا يجوز ذبح النائم والسكران ( 21 ) وان تحقق منهما التسمية .

( مسألة 3 ) لا يعتبر في الذبح الاختيار

فيجوز ذبح المكره وان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى .

( مسألة 4 ) يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلما

بالغا كان أم غيره ولا يكفي إسلام أبويه ( 22 ) بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنه يجوز ذبحه إذا كان صبيا وان لم يصف الإسلام اما إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال .

( مسألة 5 ) لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار

وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح اما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة وفي اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال ( 23 ) وان كان أحوط
هامش
( 19 ) بل الأقرب انها تحل أيضا إذا كانت سائر الشرائط محرزة . ( 20 ) والظاهر الجواز . ( 21 ) إذا لم يكن فاقدا للشعور والالتفات إلى أفعاله صح ذبحه . ( 22 ) على الأحوط . ( 23 ) أظهره عدم الاعتبار .
منهاج الصالحين — صفحة 357 | السيد محسن الحكيم