الأهلي فإذا رمى طيرا وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .
( مسألة 21 ) الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم
يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل وكذلك كل ما تتردى من البهائم في بئر ونحوها ويتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .
( مسألة 22 ) لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه
فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية اما إذا كانت بالكلب ففيه قولان .
( مسألة 23 ) إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين
فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فان مات ولم يذك حرم هو أيضا ، وان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا .
( مسألة 24 ) الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه
كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه وإذا أفلت