ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد قيل حل ( 9 ) وفيه نظر وان تستقل الإله المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما اصابه السهم فاستند الموت إليهما وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن يسمي ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بنى على الحرمة .
( مسألة 17 ) إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل
وان كان لولا الريح لم يصل وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب فقتله .
( مسألة 18 ) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد
فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا .
( مسألة 19 ) إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد
وان أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة ويكون ملكا للصائد لا لصاحب الآلة .
( مسألة 20 ) يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية
بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا تقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد ، وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل ان يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم
هامش
( 9 ) وهو الأقرب .