كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .
( مسألة 13 ) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود
والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة
( مسألة 14 ) في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يعتاد اتخاذه سلاحا ( 6 )
وان كان شائكا إشكال .
( مسألة 15 ) لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة
ولا سيما إذا كانت محدودة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصجم ) ففيه إشكال ( 7 ) .
( مسألة 16 ) يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما ( 8 )
والتسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرمي وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله
هامش
( 6 ) أي مما لا يصدق عليه السلاح عرفا ولو بسبب عدم اتخاذه عادة لمثل ذلك فان المناط في حصول التذكية به كونه سلاحا لا كونه سلاحا متعارف الاستعمال فعدم التعارف إذا لم يخرجه عن كونه سلاحا عرفا لا يضر بحصول التذكية به .
( 7 ) أظهره الحل إذا كانت البندقية قاتلة بالاختراق لا بالضغط أو الاحتراق .
( 8 ) بحق أو منتحلا فيجوز صيد المنتحل مع إحراز سائر الشرائط .