أو إطعام ستين مسكينا . وما يجتمع فيه الأمران كفارة اليمين وكفار النذر حتى نذر ( 19 ) صوم يوم معين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات وكذا الإيلاء ، وكفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا ظلما عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وإذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ ، وإذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة وان كان بغير إذن الإمام ، وقيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فان عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه وقيل إطعام عشرة مساكين وبه رواية لا مانع من العمل بها ، وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ( 20 ) وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ( 21 ) وقيل لو تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع ( 22 ) من دقيق وهو أحوط وان كان الأقوى خلافه ، ولو نام عن صلاة العشاء
هامش
( 19 ) الأحوط وجوبا في كفارة نذر الصوم ان تؤدى بنحو تتحقق بها كفارة إفطار شهر رمضان أيضا .
( 20 ) على الأحوط استحبابا .
( 21 ) على الأحوط استحبابا .
( 22 ) لعله سهو منه ( قدس سره الشريف ) تأثرا بإشارة لصاحب الوسائل ( قدس سره ) في الباب الثاني والعشرين من أبواب الكفارات لان مورد النص ما لو تزوج بذات بعل فلا معنى لجعل موضوعه الزواج بالمعتدة على نحو يشمل البائن والظاهر عدم ثبوت الحكم رأسا كما في المتن لضعف الرواية .