نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق ( 12 ) به شيئا فشيئا حتى يوفى وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان كذلك لزم ، ولو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو عجز أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا أفطر ويقضي على الأحوط في الجميع وان كان الأظهر في السفر والحيض والنفاس عدم لزوم القضاء ( 13 ) .
( والعهد ) ان يقول : عاهدت اللَّه ، أو علي عهد اللَّه انه متى كان كذا فعلي كذا . والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم ومتعلقة كمتعلق اليمين ( 14 ) ولا ينعقد النذر إلا باللفظ . واما العهد ففيه إشكال ( 15 ) أحوطه ان لا يتخلف عما نواه ، ولو نذر ان يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللَّه تعالى أو المشاهد استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك ولو نذر شيئا للنبي ( ص ) أو لولي صرف في القربات ( 16 ) وجعل ثوابه للمنذور له والمدار على قصد الناذر ويرجع
هامش
( 12 ) وذلك لمعتبرة الخثعمي ولكنها واردة في العهد لا النذر فالتعدي على تقدير العمل بها يحتاج إلى إلغاء الغارق .
( 13 ) بل لا يبعد عدم اللزوم مطلقا .
( 14 ) على الأحوط وان كان الأقرب أنه كمتعلق النذر فتشترط فيه كونه طاعة للَّه تعالى .
( 15 ) والأقرب انه لا ينعقد الا باللفظ
( 16 ) أي أمكن صرفه كذلك كما يمكن صرفه على جهة راجعة إليه عرفا كصرف الأموال المنذورة للحسين عليه السلام على مجالس العزاء له ونحو ذلك .