تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الآخرة حتى الوقت أصبح صائما على الأحوط ( 23 ) ولو عجز عن صوم يوم نذره نصدق استحبابا بمد أو مدين على مسكين يصوم عنه ( 24 ) .

مسائل

( الأولى ) من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة

ويشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الأظهر ( 25 ) والأحوط ( 26 ) اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق والأحوط ( 27 ) اعتبار وجود طريق إلى حياته .

( الثانية ) من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن

انتقل إلى الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون بيعه ضيقا وحرجا عليه لحاجته إليه .

( الثالثة ) إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه

وجب الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين وفي غيرها يجزى مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة
هامش
( 23 ) استحبابا . ( 24 ) هذا القيد يرجع إلى التصدق بالمدين خاصة كما يظهر بمراجعة الروايات . ( 25 ) في بعضها كما في الظهار وإفطار شهر رمضان وإفطار الصوم المنذور وعلى الأحوط في بعضها كمخالفة العهد . ( 26 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 27 ) وجوبا لأن الرواية متهافتة النسخة والاستصحاب لا يثبت عنوان العتق والتحرير .
منهاج الصالحين — صفحة 340 | السيد محسن الحكيم