تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
من اشكال ( 5 ) وهو اما بر كقوله : ان رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله : إن بريء المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله : ان فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله : للَّه علي كذا ، ولو قال : علي كذا ، ولم يقل للَّه لم يجب ولو جاء بالترجمة ففي وجوبه اشكال ( 6 ) ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة للَّه مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما ( 7 ) ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ( 8 ) ولو قال زمانا فخمسة أشهر ( 9 ) ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي انه ثمانون درهما وعليه العمل ( 10 ) ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى ( 11 ) عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه وهو مروي أيضا ولو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت . القدرة عليه في وقته وجب ، ولو
هامش
( 5 ) الاشكال انما هو في انحلال النذر بحله فإنه غير ثابت واما انحلاله بنهي الوالد عن متعلق النذر فهو الأقرب فيما إذا كان النهي عنه على نحو يخرجه عن الرجحان شرعا . ( 6 ) الأقرب الوجوب ( 7 ) أو أتى بأي طاعة أخرى . ( 8 ) لا يجب التقيد بذلك . ( 9 ) لا يجب التقيد بذلك . ( 10 ) لا يجب العمل به بل يتبع الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف المناسبات ونوعية الناذر . ( 11 ) بل اتبع الصدق العرفي .