تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أيضا والأفضل بل الأحوط ( 28 ) مدان ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ( 29 ) ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ويجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليمه إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد وأحوط منه ( 30 ) الاقتصار في الإشباع على الكبار ، ويجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء ( 31 ) تمام العدد .

( الرابعة ) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا

وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط .

( الخامسة ) لا بد من نية القربة والتعيين مع اختلاف نوع الكفارة ( 32 )

والتكليف والإسلام في المكفر ولا بد في مصرفها من الفقر والأحوط اعتبار ( 33 ) الايمان ولا يجوز دفعها ( 34 ) لواجب النفقة ويجوز دفعها
هامش
( 28 ) هذا الاحتياط لا يترك في كفارة الظهار . ( 29 ) الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به أهله . ( 30 ) استحبابا . ( 31 ) ولكن مع التعذر والتكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفارة إذا ارتفع العذر . ( 32 ) بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضا ولو مع اتحاد نوع الكفارة كما لو أفطر في شهر رمضان على محرم وقتل عامدا أو أفطر على محرم مرتين . ( 33 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 34 ) على الأحوط .