تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر .

الفصل الثالث في الكفارات

وهي مرتبة ومخيرة وما يجتمع فيه الأمران وكفارة الجمع فالمرتبة كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين ( 17 ) متتابعين فان عجز أطعم ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام والأحوط ( 18 ) أن تكون متتابعات ، والمخيرة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
هامش
( 17 ) هلاليين ولو بالتلفيق فان بدأ في أثناء شهر صام من الثالث ما فاته من الأول والميزان الكلي في الشهر المأخوذ في لسان الأدلة أن ظهوره الأولى في الشهر الهلالي وإذا ساعد الارتكاز العرفي على إلغاء الخصوصية شمل الدليل الشهر الهلالي الملفق ولكن إذا ورد في دليل إناطة حكم بعنوان شهر واحد كالإتمام المنوط بالتردد شهرا فحيث ان التردد أمر لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي ولا يراد فيه شرعا ذلك يحمل على الشهر بالمعنى العددي بهذه القرينة - مضافا إلى النص المصرح بثلاثين يوما - وهذا بخلاف ما إذا طلب الاعتداد بثلاث شهور مثلا عند الطلاق فان الطلاق وان كان امرا لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي ولكن حيث إن ثلاثة أشهر تشتمل حتما على شهرين هلاليين فيكون الحمل على شهرين هلاليين مع الالتزام بالتلفيق أحيانا في الثالث أقرب عرفا . ( 18 ) هذا الاحتياط ليس بواجب وظهور عبارة المتن في الوجوب ينافي ما تقدم منه في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابع من كتاب الصوم