تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : ان شاء اللَّه قاصدا به التعليق . اما إذا كان قصده التبرك لزمت ولا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى في غير الواجب بمعنى أن للأب حل يمين الولد وللزوج حل يمين الزوجة وللمولى حل يمين العبد وان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل ، وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم وينعقد لو قال واللَّه لا فعلن أو باللَّه أو برب الكعبة أو تاللَّه أو أيم اللَّه ؛ أو لعمر اللَّه ، أو أقسم باللَّه ، أو أحلف برب المصحف دون ما إذا قال : وحق اللَّه ، إلا إذا قصد به الحلف باللَّه تعالى واللَّه العالم .

الفصل الثاني في النذر والعهد

ويشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وفي اعتبار إذن الزوج أيضا في نذر ما لا ينافي حقه اشكال ولا يبعد ( 3 ) اعتبار اذنه ولو كانت لاحقة ، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته إذا كان النذر في حال زوجيتها ، أما قبلها ( 4 ) فلا يعتبر اذن الزوج ويلزمها العمل به وان كره الزوج واما الوالد بالنسبة إلى نذر ولده فقيل إنه لا ينعقد مع نهيه وينحل بحله ولا يخلو
هامش
( 3 ) بل الأقرب عدم اعتبار اذنه خصوصا في غير الماليات . ( 4 ) الأقرب ان حكم النذر السابق حكم النذر اللاحق فيعتبر في كلا القسمين اذن الزوج فيما ينافي حقه .