تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

كتاب الايمان

( وفيه فصول )

الفصل الأول ينعقد اليمين باللَّه بأسمائه المختصة

أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف اليه وكذا مما لا ينصرف اليه على الأحوط ولا ينعقد بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء والأئمة ( ع ) وان كان الظاهر حرمة اليمين بها ( 1 ) ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر وانما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ؛ ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا ففي وجوب العمل بمقتضى اليمين إشكال أحوط ذلك ولا يتعلق بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة كما إذا قال : واللَّه لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك ، ولو تجدد العجز عن الممكن مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو ابدا ان لم يكن له وقت انحلت اليمين ؛ ويجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن وعدم إمكان التورية ( 2 ) بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو
هامش
( 1 ) ووجوب التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد وذلك لمكاتبة محمد بن الحسن الصفار على ما يأتي منه ( قدس سره ) في الكفارات ( 2 ) بل ومع إمكانها أيضا .
منهاج الصالحين — صفحة 334 | السيد محسن الحكيم