تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

كتاب اللعان

وسببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا ، ويشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ( 1 ) ودوام النكاح والدخول وصورته ان يقول الرجل اشهد باللَّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات وان لعنة اللَّه عليه ان كان من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : اشهد باللَّه انه لمن الكاذبين وان غضب اللَّه عليها ان كان من الصادقين فتحرم ابدا ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدأة الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية ( 2 ) مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان والوعظ قبل اللعن والغضب ، ولو أكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم وفي أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
هامش
( 1 ) فلو كانت خرساء حرمت بمجرد القذف بدون لعان وفي إلحاق الصماء القادرة على الكلام بالخرساء في هذا الحكم تأمل بل منع كما تقدم في محرمات النكاح . ( 2 ) لا تتعين العربية إذا أمكن حفظ المعنى في لغة أخرى .
منهاج الصالحين — صفحة 333 | السيد محسن الحكيم