كتاب الإيلاء
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد ( 1 ) بغير اسم اللَّه تعالى ( 2 ) ولا لغير إضرار فلو كان لمصلحة وان كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان ويشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وان كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على اشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها وان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر فإذا رافعته انظر الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر بعد الوطء وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ولو طلق يقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطئ قبله ولو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه وفئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا .
هامش
( 1 ) ولكن إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر كان لهان ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيجبره على أن يصالح أو يطلق .
( 2 ) اي بأحد أسمائه عز وجل ولا يختص باسم الجلالة .