تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة ، ولو وطئ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود اليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس . اما مع اتحاده ففيه اشكال ، ولو عجز لم يجزه الاستغفار على الأحوط ؛ وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع والنص يدل ( 3 ) عليه في الجملة ، ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها وطئها بالملك فلا كفارة .
هامش
( 3 ) غير أن النص لا يخلو من ضعف والأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام .