تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

كتاب الظهار

وهو حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت وصورته أن يقول : أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها علي كظهر أمي أو كيدها ( 1 ) أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ويلحق بالأم ( 2 ) جميع المحرمات النسبية كالعمة ، والخالة وغيرهما لكن في ثبوت إلحاقها في غير الظهر من اليد والرجل اشكال بل الأظهر العدم ، ومثله في الاشكال ما لو شبهها فقال أنت علي كأمي ولو قالت الزوجة : كظهر أبي لم يصح ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك ، وشرطه سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ويقع في المتمتع بها والأمة ، ويصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأقوى ، ولا يقع في غير المدخول بها قيل ولا يقع في إضرار وفيه نظر ، نعم لا يقع في يمين بان كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي ، ولو قيده بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال ومع إرادة الوطء تجب الكفارة بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر فان طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية
هامش
( 1 ) الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به . ( 2 ) فيه تأمل ولا تترك مراعاة الاحتياط .