تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 21 ) إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها .

فصل في الخلع والمباراة

وهما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره .

( مسألة 1 ) يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا

وفلانة طالق على كذا وبقوله : خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا بالفتح فيهما وفي الكسر اشكال وان لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق وان كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين ( 32 ) .

( مسألة 2 ) يشترط في الخلع الفدية

ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تملكه وأن تكون معلومة ( 33 ) قدرا ووصفا ولو في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج والأحوط أن تكون بحد يخاف منها الوقوع في الحرم وعدم كراهة الزوج لها وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وان لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ( 34 ) ولم يملك
هامش
( 32 ) بمعنى طلب المرأة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكها وقبول الزوج فإن الأحوط عدم كفاية ذلك . ( 33 ) على النحو المتقدم منا في المهر . ( 34 ) بل ولا طلاقا على ما يأتي .
منهاج الصالحين — صفحة 325 | السيد محسن الحكيم