( مسألة 12 ) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة
وهل يجوز له سائر الاستمتاعات إشكال ، وكذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خلية .
( مسألة 13 ) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مده إشكال وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أشهرهما العدم ( 26 ) وان كان لا يجوز ان تتزوج إلا بعد ثبوت الوفاة ومبدأ عدة الفسخ من حينه وكذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .
( مسألة 14 ) المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية
لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها اطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه واما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز لها بل يستحب إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة وهل يجوز له يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له أولها إذا كان باذنها قولان المشهور الثاني وفيه نظر ( 27 ) ولو اضطرت إلى الخروج بغير اذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع
هامش
( 26 ) ولكنه لا يخلو عن تأمل بل منع .
( 27 ) بل منع