تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك .

( مسألة 15 ) إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول

وجبت عليها العدة للأول من حين الطلاق الثاني وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف ( 28 ) ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان أحوطهما لو لم يكن أقواهما ( 29 ) الثاني فتعتد للأول بعد الطلاق الثاني ، وكذا الحكم ( 30 ) في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول

( مسألة 16 ) إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض

لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة .

( مسألة 17 ) إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة

فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الأطهار ، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر
هامش
( 28 ) بل ساقط جزما لمخالفته لنصوص الطلاق العدي المتكفلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجعتين وانما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك . ( 29 ) بل هو الأقوى غير أنها تعتد من حين الطلاق الأول بمعنى انها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدة . ( 30 ) الحكم فيه كما ذكرناه .
منهاج الصالحين — صفحة 323 | السيد محسن الحكيم