تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها وان سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا . نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وانه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة .

( مسألة 18 ) إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس

أكملت العدة بشهرين .

( مسألة 19 ) تختص العدة في وطء الشبهة بما ذا كان الواطئ جاهلا

سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها .

( مسألة 20 ) إذا طلق بائنا ثم وطئها شبهة

فهل تتداخل العدتان بان تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بان يطلقها حاملا ثم وطئها أو طلقها حائلا ثم وطئها فحملت أولا تتداخل قولان أشهرهما الثاني وأقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطئها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط ( 31 ) بتعدد العدة حينئذ ، وكذا إذا وطئها رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك ، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد أخرى واللَّه سبحانه العالم .
هامش
( 31 ) استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 324 | السيد محسن الحكيم