الزوج الفدية وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله وكذا إذا كان معلقا على شرط ، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك ان كنت زوجة أو كارهة صح
( مسألة 3 ) يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد
ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل ، نعم يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس ، وان لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك انما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا ، اما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها وان كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق .
( مسألة 4 ) يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة
وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بان كان الخلع طلاقا بائنا لكونه طلاقا ثالثا أو كان قد تزوج بأختها قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .
( مسألة 5 ) لا توارث بين الزوج وللمختلعة لو مات أحدها في العدة
إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .
( مسألة 6 ) لو كانت فدية المسلمة مما لا يملكه المسلم
كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع