تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فإن رضي به صح الخلع وان رده بطل الخلع وصح طلاقا بلا عوض ، وكذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة .

( مسألة 11 ) قيل تلزم المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل

فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم ، لزم فورا أن يقول : أنت طالق على ألف درهم وإذا لم يبادر لم يصح خلعا وهل يبطل أو ينقلب طلاقا رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده قولان لكن في لزوم المبادرة إشكال والا ظهر عدم لزومها وان كانت أحوط وعلى تقدير لزومها فالبطلان على تقدير تركها أقرب .

( مسألة 12 ) يجوز ان يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين

وبتوكيلهما وبالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال ، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم .

( مسألة 13 ) الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية

من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوقها من دون ان يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل

( مسألة 14 ) المبارأة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا

منهاج الصالحين — صفحة 328 | السيد محسن الحكيم