والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني .
( مسألة 7 ) إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل
وفي صحة الخلع ويكون للزوج بقدره خل كما هو المشهور اشكال قوي ؛ ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل .
( مسألة 8 ) قد عرفت انه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له
فقال لها : أنت طالق على كذا صح خلعها وان تجرد عن لفظ الخلع ، اما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها وهل يصح طلاقها فيه اشكال وخلاف والأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال ( 35 ) واشترطت عليه ان يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق لكن إذا طلقها لا يكون الطلاق خلعيا بائنا بل يكون رجعيا إلا إذا اشترطت عليه عدم الرجوع ( 36 )
( مسألة 9 ) الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع
نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده ؛ ولو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه فالأقرب الصحة ( 37 ) كما لو بذلت مالها .
( مسألة 10 ) لو خالعها على مال معين بصفة خاصة فتبين انه غير واجد لتلك الصفة
هامش
( 35 ) إذا كان الدافع إلى المصالحة هو الحصول على الطلاق فالأحوط وجوبا حرمة أخذ الزوج للمال المصالح به .
( 36 ) اشتراط عدم الرجوع لا يجعل الطلاق بائنا وانما يحرم الرجوع على الزوج مع كون الطلاق رجعيا .
( 37 ) الأحوط في مثل ذلك ان تتملك المال أولا ثم تبذله لتكون الفدية من مالها كما في الروايات .