( مسألة 9 ) ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم ان يطلق زوجته وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال .
وما ذكره ( قدس سره ) بعيد ( 23 ) وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية وهو كما ترى .
( مسألة 10 ) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق
فان كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء وإلا فبالشهور وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد ( 24 ) أو رضاع أو غير ذلك . اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة .
( مسألة 11 ) لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة
فيجوز لها ( 25 ) ان تتزوج ويجوز لزوجها ان يطأها .
هامش
( 23 ) ولكنه قريب فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة وقصر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق فان حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق .
( 24 ) تقدم منه في محرمات النكاح ان الزوج إذا ارتد اعتدت الزوجة عدة الوفاة وكأن المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة .
( 25 ) الأحوط وجوبا لمن أراد ان يتزوجها ان يستبرأها بحيضة سواء كان هو الزاني أو غيره .