والأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة والظاهر أنه ليس شرطا في العدة فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج ( 20 ) بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
( مسألة 4 ) إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
اما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير .
( مسألة 5 ) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل
أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
( مسألة 6 ) إذا كانت حاملا باثنين
لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .
( مسألة 7 ) لا بد من العلم بوضع الحمل
فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وان لم تفد الظن ؛ ويعتبر أيضا إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه على الأقوى بل يكون عدتها الأقراء أو الشهور .
( مسألة 8 ) الغائب ان عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ( 21 )
وكذا ان جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه وان لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فان صبرت المرأة على ذلك فهو ، وان لم تصبر فالمشهور انها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فان
هامش
( 20 ) على المشهور المعروف وان كان الاحتياط حسنا .
( 21 ) على ما يأتي من التفصيل في التعليقة على المسألة التالية .