تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المنفرات له عنها وان كان مثل سبه وشتمه أو بالخروج عن بيتها بغير اذنه من غير عذر مسوغ .

( مسألة 1 ) تجب النفقة للزوجة

وان كانت ذمية أو أمة أو صغيرة أو غير مزفوفة ( 92 ) إلى زوجها فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل واما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها واما نفقة الأقارب ( 93 ) فيجب على الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا بشرط الفقر والعجز عن التكسب اما مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس فالأقرب عدم الوجوب ( 94 ) كما أنه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب وعلى الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب
هامش
( 92 ) ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفا من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزفاف . ( 93 ) الظاهر أنه يجب على الرجل ان ينفق على ولده وعلى أبويه وغير ذلك مما هو مذكور في المتن يجب على الأحوط . ( 94 ) بل الأقرب الوجوب .