تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
العدة التعرض لبقية أحكام المفقود .

( مسألة 4 ) لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها

وان لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها فان خرجت بغير اذنه لم تستحق النفقة ( 97 ) كالناشز ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع .

( مسألة 5 ) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه

كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه واما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه وان كان مثل الكسوة والفراش والغطاء ففي كونه كالأول أو كالثاني قولان أظهرهما الثاني ( 98 ) فلا يجوز لها نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول .

( مسألة 6 ) إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها ( 99 ) ما دامت كذلك

فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق إلا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل إنه يتوقف الاستحقاق على علمه برجوعها وإذا كان غائبا يتوقف الاستحقاق على علمه ومضي مقدار من الزمان يتوقف عليه الحضور ولكنه محل تأمل . والأظهر استحقاقها بمجرد رجوعها إلى الطاعة .
هامش
( 97 ) إذا كان خروجها على أساس التمرد والانفصال والا كان من الحالة الوسطى التي تقدم الكلام عنها . ( 98 ) لا يبعد ان الكسوة كالأول فتكون من التمليك لا مجرد الإمتاع ( 99 ) على التفصيل المتقدم .