وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما وإذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر سقوطه ولو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم .
( مسألة 10 ) حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها
بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب فإنه لا يسقط بإسقاطه والظاهر أنها تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .
وإذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه عدوانا أو غيره لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها ، ويصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما تصح يوما فيوما .
الفصل العاشر في النفقات
وهي أقسام نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا .
أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها ومنه الدواء واجرة الطبيب ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز ( 91 ) وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل
هامش
( 91 ) الزوجة تارة تكون مؤدية للزوج كل حقوقه الشرعية وأخرى معلنة تمردها على الزوج والحياة الزوجية بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة وثالثة وسطا بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر مما لا يخرجها عرفا عن كونها زوجة منسجمة وان كانت آثمة بعدم التمكين ولا شك في وجوب النفقة في الحالة الأولى كما لا ينبغي الشك في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية واما في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها ومال البعض إلى وجوبها وهو الأحوط .