( مسألة 7 ) إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر
وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج اشكال وان كان الأظهر الجواز ( 100 )
( مسألة 8 ) إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته
وكان يتمكن من الكسب وجب عليه الا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء اما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة .
( مسألة 9 ) نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم
اما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال وإن كان الجواز أظهر واما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها من الاحكام لا من الحقوق نعم القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه فالحق هو الإنفاق لا النفقة وهذا المعنى يقبل الإسقاط أيضا كما أنه تصح المصالحة بين الزوج والزوجة على سقوط نفقتها وكذا تصح المصالحة بين القريب والمنفق على سقوط حق الإنفاق عليه .
( مسألة 10 ) يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق
ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق .
( مسألة 11 ) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر
هامش
( 100 ) لظهور الآية الكريمة في أن القيمومة بسبب الإنفاق فمع التخلف عنه لا قيمومة .