مستنده ومن بلغ ولم يعق عنه استحب له ان يعق عن نفسه ولا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة .
( مسألة 8 ) أفضل المراضع الام
وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته من مال الرضيع ان كان له مال وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه ( 88 ) وحد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع .
( مسألة 9 ) الأم أحق بحضانة الولد ان شاءت
إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سبع سنين ( 89 ) وان كان ذكرا على اشكال ضعيف وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت ولو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وان تزوجت ، ولو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ومع فقد الأبوين ففي ثبوت حق الحضانة لأب الأب ومع فقده للوصي لأحدهما ومع فقده للأقرب من الأقارب إشكال ( 90 )
هامش
( 88 ) إلا إذا توقفت حياته على ذلك لتعذر السبل الأخرى .
( 89 ) بل إلى سنتين وان كان الأحوط استحبابا للأب استبقاء الولد في حضانة أمه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكرا كان أو أنثى .
( 90 ) لا إشكال في ثبوت حق الحضانة لأب الأب حينئذ ومع فقده للوصي المنصوب من قبل الأب أو أبيه .