مهر البكر والحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص ( 86 ) .
( مسألة 6 ) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة ( 87 )
ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين « ع » وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء « ع » والأئمة والكنية ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه يوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب اذنه وختانه فيه ويجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب وان بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .
( مسألة 7 ) يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى
وأن تكون سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء وان خيرها أسمنها ويكره ان يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب وتتأكد الكراهة في الأم بل الأحوط الترك وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش ويستحب أن يقطع جداول وقيل يكره ان تكسر العظام ويستحب ان تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المحتاجين وأفضل منه ان يطبخ ويعمل عليه وليمة والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا . واما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على
هامش
( 86 ) النص انما دل على الإلحاق بصاحب النطفة وهذا ثابت على القاعدة ولا يتوقف على نص خاص .
( 87 ) فيما إذا توقفت رعايته على مالا يجوز لغير الزوج والمرأة الاطلاع عليه والا لم يختص الأمر بهم وحال المحارم من الرجال حال النساء .