تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وهكذا فان فقدوا فعلى الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معها أم الأب شاركتهم في النفقة ولو كان معهم أب الأب اختص بها دونهم كما تقدم ولا تجب النفقة على غير العمودين ( 95 ) من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم .

( مسألة 2 ) نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب

والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا أو عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم واما المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى وتجب على المالك النفقة للبهائم فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح ان كانت مذكاة أو الإنفاق .

( مسألة 3 ) الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح

فإذا تزوجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي وكذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق فان امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر ( 96 ) وان لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق من مال نفسه . ويأتي في مبحث
هامش
( 95 ) إذا كان القريب العاجز صغيرا وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوبا على القريب الإنفاق على قريبه العاجز . ( 96 ) على ما يأتي من التفصيل .