تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وعمل على ما تقتضيه القرعة وكذا لو ولدت زوجتان لزوجين واشتبه أحد الولدين بالآخر ولو اعترف بولد أمه أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك .

( مسألة 3 ) المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له

سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .

( مسألة 4 ) إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت

ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني ( 85 ) وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك ؛ وإذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها . ويجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن وان لم يرض الزوج بذلك ، ولا يجوز إسقاط الحمل وان كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث ، وإذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة
هامش
( 85 ) الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيا أو كان هو الزوج ومنه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولدة من مائه على هذا النحو .