من الأقصى ثم ولدت لم يلحق به والقول قوله في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان ( 82 ) ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به وان تزوج بأمه بعد الزنا وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها .
( مسألة 1 ) لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول
وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول وتبين كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا وان كان لستة فصاعدا فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بان تجاوز المدة المذكورة من وطئه فلو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أقصى الحمل من طلاق الأول ( 83 ) فليس لهما وكذا
( مسألة 2 ) إذا طلقت المرأة فوطئها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد قيل يقرع بينهما
وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر ( 84 ) وكذا المتمتع بها إذا وهبها المدة أو انتهت المدة وإذا وطئت الزوجة شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق وان اشتبه امره أقرع بين الزوج والواطئ
هامش
( 82 ) إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود لما تقدم في أحكام المتعة .
( 83 ) يكفي في نفي الوليد عن الأول تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه ولو لم يتجاوز من حين الطلاق .
( 84 ) بل هو الأظهر لصحيحة جميل بن دراج التي رواها الصدوق بسنده اليه ولكن هذا فيما إذا وقع وطئ الشبهة في عدة لا رجعة فيها للزوج والا كان من قبيل ما إذا وطئ الأجنبي زوجة الغير شبهة فيتعين مع التردد الرجوع إلى القرعة .