تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله ، ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر الاهليين على الأحوط فان رأيا الصلح أصلحا وان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ولا حكم مع اختلافهما ( 80 )

الفصل التاسع ( في أحكام الأولاد )

يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط ( 81 ) ( الأول ) الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل . ( الثاني ) مضى ستة أشهر من حين الوطء ونحوه . ( الثالث ) عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الأول والأظهر الأخير ، ولو غاب أو اعتزل أكثر
هامش
( 80 ) بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعي فإن كان العصيان من الزوج أجبره اما على الطاعة أو على الطلاق . ( 81 ) ويضاف إلى ما ذكر من الشروط ان يكون تولد الوليد من ذلك الشخص محتملا في الواقع فلو تحقق دخول مع العلم بعدم الانزال لا يلحق .