تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

( مسألة 5 ) لو زوج الأب الصغير ضمن المهر ان لم يكن للولد مال

وإلا كان على الولد .

( مسألة 6 ) للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر

إلا أن يكون مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وان حل الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا وسقطت نفقتها ( 76 ) .

الفصل الثامن في القسمة والنشوز

وتجب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات ( 77 ) بالمبيت عند إحداهن ليلة من اربع ليال بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداء وان اتحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها ان رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلا ( 78 ) لا المواقعة وإذا تزوج حرة أو أمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الإنفاق ( 79 ) ويجب
هامش
( 76 ) بناء على سقوط النفقة بمطلق النشوز وسيأتي الكلام عن ذلك ( 77 ) لا يبعد عدم وجوبها ابتداء بمعنى ان للزوج ان لا يبات عند زوجاته ولكن إذا بات عند إحداهن وجبت عليه القسمة ومنه يظهر الحال في الحكم التالي في المتن . ( 78 ) والمكث في صبيحة تلك الليلة بالقدر الذي يريد من المكث في مسكنه على الأحوط لرواية الكرخي . ( 79 ) الأحوط وجوبا التسوية في النفقة تمسكا بإطلاق رواية معمر ابن خلاد وبرواية هشام بن الحكم التي فسرت العدل المأمور به بالعدل في النفقة نعم لا بأس بالتمييز بهدية ونحو ذلك مما هو حالة استثنائية خارجة عن الخط العام للمعيشة عملا برواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي .