ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ( 73 ) ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم ، ولو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فلها القيمة ( 74 ) وان أسلم أحدهما قبله ففي لزوم القيمة مطلقا ، أو فيما إذا أسلمت الزوجة خاصة نظر واشكال ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها
( مسألة 3 ) لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد
ولو اشترط ان لا يخرجها عن بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره ان لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به بل لو تزوج لم يصح تزويجه ( 75 ) كما يجوز ان تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها حينئذ ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
( مسألة 4 ) القول قول الزوج في قدر المهر
ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه ومهر المثل ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه .
هامش
( 73 ) على الأحوط .
( 74 ) كما دلت عليه رواية عبيد بن زرارة ولكنها معارضة بظاهر رواية طلحة بن زيد الدال على أن لها مهر المثل إذا أسلم الزوج والمسألة لا تخلو من اشكال .
( 75 ) بل الأقرب صحته .