وان لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة ولو اجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما بطل المهر وصح العقد ( 70 ) وكان لها مع الدخول مهر المثل وكذا لو لم يذكر فإنه يصح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ( 71 ) ومع الطلاق لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
( مسألة 2 ) لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو لا بعقد
، ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل ( 72 )
هامش
( 70 ) بل صحا معا وإذا كان للأجل المبهم متيقن نفذ بذلك المقدار ولغى الباقي فإذا أجل إلى ورود مسافر ما كان في قوة ما إذا أجل إلى حين ورود أول مسافر .
( 71 ) وإذا زاد مهر المثل على مهر السنة فالأحوط وجوبا التصالح على دفع الزائد أيضا ومنشأ العدول عن الفتوى إلى الاحتياط إمكان دعوى استفادة حكم مفوضة البضع مما دل في مفوضة المهر على أن الزوجة إذا حكمت بأزيد من مهر السنة ردت إليه فإنه يدل بإطلاقه على الرد إلى مهر السنة ولو كان أقل من مهر المثل وروايات مفوضة البضع تدل على أن لها مهر المثل ولو كان أزيد من مهر السنة واحتمال ان عدم تحكيم الزوجة يؤثر في زيادة حقها قد لا يكون عرفيا .
( 72 ) وإذا كانت المرأة هي المفوضة وماتت قبل الحكم وبعد الدخول وكان مهر المثل أزيد من مهر السنة ففي ثبوت الزائد إشكال لأن المرأة لم يكن بامكانها ان تثبت بحكمها هذه الزيادة والأحوط التصالح .