انه حر فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ( 65 ) . وكذا إذا قال انا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم ولو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ( 66 ) لم يكن له الفسخ . نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .
الفصل السابع في المهر
وهو عوض البضع كما قيل وتملكه المرأة بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما على الأظهر ولو دخل قبلا أو دبرا ( 67 ) استقر ، قيل وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها ولكنه غير ظاهر ( 68 ) ومثله احتمال ان عليه مهر المثل ، نعم إذا كان أجنبيا فأكرهها وأزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا .
( مسألة 1 ) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة
ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلق قبل الدخول حينئذ رجع اليه نصف المهر لا إلى الزوج ولا يتقدر قلة ولا كثرة ولا بد فيه من أن يكون متعينا ( 69 )
هامش
( 65 ) ولا يجري فيه الاحتياط المتقدم في الخصي ونحوه لتصريح النص بعدم ثبوت شيء قبل الدخول في المقام .
( 66 ) الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر كما في المتن .
( 67 ) الاستقرار عندئذ على الزوج ثابت على الأحوط .
( 68 ) بل هو الأقرب .
( 69 ) الظاهر عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلومية نعم إذا كان مرددا في الواقع فلا يكون له محصل .