تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بعد العقد ( 59 ) والخيار يثبت في الدائم والمنقطع على الفور ( 60 ) إلا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به ، اما مع الجهل بالفورية فإشكال والأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير وليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخه قبل الدخول ولها المسمى بعده ويرجع به على المدلس ان كان وان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة ( 61 ) فيثبت نصفه ( 62 ) ولها المسمى بعده لو قيل بالفسخ والقول قول منكر العيب ( 63 ) مع اليمين وعدم البينة ولا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فان وطئها أو غيرها فلا فسخ وإلا فسخت ان شاءت ولها نصف المهر مع الفسخ وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل ولو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس وكذا لو شرطها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة على قول ( 64 ) ولو تزوجته على
هامش
( 59 ) إلا إذا كان في الفترة السابقة على اطلاع الرجل على زوجته وتسليمها نفسها اليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسكا بإطلاق رواية داود بن سرحان . ( 60 ) الفورية مبنية على الاحتياط . ( 61 ) والأحوط وجوبا في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج مع عدم سلامته استحقاقها نصف المهر قبل الدخول خصوصا في الخصي إذا دلس نفسه ومدرك هذا الاحتياط رواية علي بن جعفر . ( 62 ) والأحوط استحبابا ثبوت الكل في صورة تدليس العنين لرواية عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر . ( 63 ) إلا إذا ثبت وجوده في حالة سابقه فيكون منكره مدعيا . ( 64 ) وهو الصحيح على ما عرفت في صدر هذا الفصل .